المقداد السيوري
419
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له . ويكره له تملكهما . ( الرابعة ) لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصى فيه ، وتقبل للموصى في غير ذلك . ( الخامسة ) إذا أوصى بعتق عبده ، أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه . ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال ، أعتق الباقي من ثلثه .